الشهيد الأول
32
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض . وتجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة . ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغيّر ، فإن اختلفا فيه قدّم قول المشتري مع يمينه . ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى . ولو تعذّر العدّ اعتبر مكيال ، وحسب الباقي عليه . * ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن في الضرع وإن ضمّ إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ،
--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 323 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 13 ، « المختصر النافع » ص 143 .