الشهيد الأول
22
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ضمّه إلى غير المملوك كالخمر والخنزير والحرّ قوّم عند مستحلَّيه ، أو على تقدير العبودية ويقسّط المسمّى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار . ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين ، رجع المشتري على البائع بالثمن ، وبما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة ، مع الجهل بالغصب لا مع العلم * وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع ، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 71 . ( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 493 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 8 . ( 4 ) « المختصر النافع » ص 258 ، في كتاب الغصب : « وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردّد » . ( 5 ) « الوسيلة » ص 255 » .