الشهيد الأول
16
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 87 . ( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 39 ، المسألة 56 . ( 3 ) « الوسيلة » ص 237 . ( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 243 و 249 - 250 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 84 ، المسألة 45 . ( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 40 ، المسألة 56 . ( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 84 ، المسألة 45 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 412 . ولم نجده في كتابيه « المهذّب » و « جواهر الفقه » . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 7 : « هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط » . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 85 ، المسألة 45 . ( 10 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 87 : « فأمّا البيع فإن تقدّم الإيجاب فقال : بعتك ، فقال : قبلت صحّ بلا خلاف . وإن تقدّم القبول ، فقال : بعينه بألف ، فقال : بعتك ، صحّ ، والأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت » ، وهكذا في « الخلاف » ج 3 ، ص 39 ، المسألة 56 .