الشهيد الأول

124

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه ، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ، ومدّ تمر ودرهم بمدّين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه . وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة . ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين السيّد وعبده المختصّ ، ولا بين

--> ( 1 ) « النهاية » ص 377 قال : « ولا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا » . ( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 100 : « لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل أن تبيع شاة بلحم شاة ، أو بقرة بلحم بقرة . وإن باع شاة بلحم بقرة . فإنّه يجوز ، لأنّه يؤمن فيه الربا » . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 123 ، المسألة 80 . ( 4 ) « رجال الطوسي » ص 132 ضمن أصحاب الباقر عليه السلام : « غياث بن إبراهيم بتري » وفي ص 270 ضمن أصحاب الصادق عليه السلام : « غياث بن إبراهيم أبو محمّد التميمي الأسدي أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام » ، « رجال العلَّامة » ص 245 : « غياث بن إبراهيم التميمي . ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان بتريا » ، ولمزيد التوضيح راجع « معجم رجال الحديث » ج 13 ، ص 228 - 232 . ( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 170 : « فالأقرب جوازه ومنع الشيخ رحمه الله تعويلا على رواية ضعيفة السند ، قاصرة عن إفادة المطلوب . » .