الشهيد الأول

122

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا ، لأنّه إذا جفّ نقص ، وكذا ما شابهه ، كاللحم الطريّ بالمشويّ ، والعنب بالزبيب ، ومبلول الحنطة بيابسها . * ويجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأي ، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة ،

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 117 - 118 ، ح 510 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 116 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 100 ، ح 346 ، باب بيع ما لا يكال . ، ح 1 ، ورواها بتفاوت وزيادة الكليني في « الكافي » ج 5 ، ص 191 ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغيره ذلك ، ح 4 ، والصدوق في « الفقيه » ج 3 ، ص 177 ، ح 800 ، باب الربا ، ح 20 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 119 ، 517 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 123 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 101 ، ح 351 ، باب بيع ما لا يكال ، ح 6 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 117 - 119 ، ح 510 - 518 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 116 - 125 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 100 - 101 ، ح 347 - 352 ، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن ، ح 2 - 7 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 253 - 254 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 258 و 260 . ( 6 ) « المختصر النافع » ص 152 ، قال : « ويكره بيع الحيوان بالحكم ولو تماثلا » ، وفي « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 41 ، قال : « لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة » .