الشهيد الأول
82
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ، ويجب بعد الأجل ،
--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 195 ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 137 ، ح 595 ، باب البيوع ، ح 36 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 56 ، ح 242 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 42 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 32 ، ح 134 ، باب بيع المضمون ، ح 21 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 75 ، ح 250 ، باب من أسلف في طعام . ، ح 5 ، وذيل الحديث إشارة إلى آية 279 من سورة البقرة : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » . ( 3 ) لم يذكر الشيخ رحمه الله في « تهذيب الأحكام » باب السلم ، بل أورد رواياته في باب بيع المضمون . ( 4 ) تقدّم قبيل هذا .