الشهيد الأول

مقدّمة التحقيق 64

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الكتب ومباحث أخرى تحت عنوان عامّ هو « كتاب الإجارة وتوابعها » مع عناوينها الخاصّة ، مفصولة الواحدة عن الأخرى . 9 - ورد في الإرشاد تعبير « كتاب الجنايات » بدلا عن عنوان « كتاب القصاص » في الشرائع : إنّ الموارد المذكورة آنفا تعدّ جانبا من موارد الاختلاف بين الإرشاد والشرائع في ترتيب المباحث وعناوين الكتب وجمع وتفريق العناوين المختلفة . وسياق الإرشاد ومنهجه في كثير من هذه الموارد أفضل من سياق الشرائع ومنهجه . وخلاصة الأمر أنّ الإرشاد رغم تأثّره إلى درجة كبيرة بالشرائع يختلف عنه اختلافات رئيسية ، والإرشاد مع وجازته واختصاره اشتمل على فروع أكثر من الشرائع كما قاله بعضهم ( 1 ) والتعابير الواردة في الإرشاد في بعض الموارد تعدّ أدقّ ممّا ورد في قواعد الأحكام للعلامة نفسه ، على سبيل المثال قال العلامة في كتاب الحجّ من القواعد : ويجب فيه [ أي في السعي ] . البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له ( 2 ) وقال المحقّق الكركي في شرحه : لو قال : « عقبه » لكان أولى ، لأنّ الكعب في لغة العرب غير العقب . . . ( 3 ) ولكن جاء بهذا التعبير في الإرشاد حيث قال : « ويجب فيه . البدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به » ( 4 ) شروح الإرشاد وحواشيه لقد كتبت على الإرشاد حواش وشروح كثيرة ، نظرا لأهميّته وقيمته

--> ( 1 ) انظر « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 184 ، مقدّمة التحقيق . ( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 84 . ( 3 ) « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 205 . ( 4 ) هذا الجزء ، ص 427 .