المامقاني

505

غاية الآمال ( ط . ق )

فلا بيع له قوله وأحسن تلك العبارات عبارة الصّدوق في الفقيه التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة قال العهدة فيما يفسد من يومه ( انتهى ) قال في الفقيه بعد ذكر ما جعله ( المصنف ) ( رحمه الله ) أخر روايات خيار التأخير أعني صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ما نصه وفي رواية أخرى عن ابن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر والَّا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل انتهى وفي الوسائل ما صورته محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث قال العهدة فيما يفسد من يومه ( انتهى ) وظاهر ما حكيناه عن الفقيه هو انّ الفقرة الأخير من اجزاء الرّواية الَّا انّ المولى التقي المجلسي ( رحمه الله ) كتب في شرح قوله ومن اشترى جارية انّه من كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) يعنى الصدق ثم قال وروى خبرا في ( التهذيب ) وحمل على استحباب صبر البائع إلى شهر ولم يعمل بظاهره أحد انتهى قوله فإن لم يفسد من اليوم اليوم واستبعد المجلسي ( رحمه الله ) هذا التفسير بعد ذكر لانّه كتب في حواشي الكافي على مرسلة محمّد بن أبي حمزة المذكورة ما نصه يمكن حمله على اليوم والليل وان بعد في الليلة المتأخّرة انتهى قوله فانّ المراد بالعهدة عهدة البائع والمراد بها انّ عليه الصّبر وحفظ المبيع للمشتري قوله ولازم القول الأخر هناك جريانه هنا المراد بالقول الأخر ما نسبه في المسئلة الأخيرة من مسائل خيار التأخير إلى جماعة من القدماء منهم المفيد والسيّدان وهو القول بكون التلف من مال المشترى السّادس خيار الرّؤية هذا آخر ما علَّقه دام ظلَّه العالي على كتاب المكاسب والبيع لشيخه الإمام المرتضى الأنصاري قدّس اللَّه نفسه وطيّب مسه وقد فرغت من تسويد في شهر بيع الأوّل سنة سبعة عشر وثلاثمائة بعد الألف وأنا العبد الجاني والرّق الفاني مصطفى الرّأي غفر اللَّه ذنوبي