الحر العاملي
476
الفوائد الطوسية
وبعض الآيات أيضا دالة على ذلك واستدلالنا بالآيات مع النص المتواتر الصريح لا يرد عليه شيء وقد حققناه في محل آخر واجبنا هناك عما يتخيل من المعارض . وثانيها : بعد التنزل نقول : كل آية مما ذكره المعاصر هنا فيها اشكال وإجمال واحتمال لوجوه متعددة فتكون متشابهة فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا وسيأتي بعض الاحتمالات وثالثها : إن المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا . ورابعها : إن أصالة الإباحة دليل ظني فلا يجوز الاستدلال عليه بدليل ظني للزوم الدور . وخامسها : إن الآيات كثيرة الاحتمالات كما يأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال . وسادسها : أنها معارضة بالآيات والروايات الآتية لو حملت وسلمت من المعارض الراجح دلت على الإباحة الشرعية لا الأصلية . وسابعها : أنها إن كانت عامة فهي مخصوصة قطعا وفي حجية مثلها خلاف سلمنا لكنها مخصوصة بمحل أعني الطيبات والخبائث فلا حجة فيها أيضا اتفاقا وثامنها : أنها محتملة للنسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك فلا تفيد العلم . وتاسعها : أنها معارضة بالآيات الآتية التي هي أقوى دلالة منها . وعاشرها : أنها معارضة بالنصوص المتواترة التي يأتي بعضها وهي صريحة . وحادي عشرها : أنها دلت على أنواع خاصة لا على جميع الأنواع . وثاني عشرها : أنها معارضة بالأدلة العقلية التي يأتي بعضها إن شاء اللَّه تعالى قال المعاصر : عند ذكر الآيات الأولى : « والأَرْضَ مَدَدْناها وأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ