الحر العاملي

344

الفوائد الطوسية

وروى الشيخ والكليني بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها ( 1 ) . وروى الشيخ بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت وإلا فهو غاصب ( 2 ) . وروى الكليني بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المرية تموت من أحق أن يصلى عليها قال الزوج فقيل : الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم ( 3 ) . وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال : زوجها فقيل الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها ( 4 ) . وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 5 ) . وروى الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 6 ) . وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إن الأخ أولى من الزوج ( 7 ) وحمله على التقية .

--> ( 1 ) الكافي ص 177 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ط القديمة ص 152 التهذيب ج 3 ص 206 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 177 ( 4 ) الكافي ج 3 ص 177 الفقيه ج 1 ص 165 التهذيب ج 3 ص 205 ( 5 ) أورده في الوسائل عن الكافي ج 1 ص 153 ( 6 ) أورده في الوسائل أيضا ص 153 مقطوعا ( 7 ) أورده في الوافي ج 3 ص 64