الحر العاملي

181

الفوائد الطوسية

غير وضوء قال : نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( 1 ) . وحديث ابن مسكان عنه عليه السّلام في رجل قطع رأس ميت قال عليه السّلام عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته حيا ( 2 ) . وحديث الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام فيمن وجد غمزا في بطنه أو أذى أو ضربانا وهو في الصلاة فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك وان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا . الحديث ( 3 ) . وحديث زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن فرّ بماله من الزكاة قال عليه أن يؤدّى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت : لا قال فكذلك الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حلّ عليه ( 4 ) . وحديث زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السّلام قال : أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه قلنا فان وهبه قبل حله بشهر أو يوم قال : ليس عليه شيء أبدا قال وقال انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه الحديث ( 5 ) وحديث الحسين بن زيد عنه عليه السّلام ان عمر قال لعلي عليه السّلام فهل يجوز شهادة

--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 178 ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 500 ط القديمة ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 442 ط القديمة ( 4 ) في المصدر : الا ما حال عليه الحول . ارجع ج 3 ص 526 ( 5 ) الكافي ج 3 ص 525 ح 4