الحر العاملي
163
الفوائد الطوسية
فائدة ( 48 ) رأيت في بعض مصنفات المعاصرين استدلالا على جواز العمل في الأحكام النظرية بظواهر القرآن المحتملة لوجوه متعددة : من النسخ ، ولتقييد والتخصيص والتأويل وغير ذلك وان لم يرد نص في موافقة مضمونها عنهم عليهم السّلام ولا في تفسيرها منهم ولما رأيت ذلك خلاف النصوص المتواترة أحببت نقلها والجواب عنها . فنقول : عرف المعاصر أولا النص بأنه اللفظ الدال على معنى راجح لا يحتمل النقيض ، وعرف الظاهر بأنه اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها الاحتمال ثم استدل على جواز العمل بالظاهر بوجوه . الأول : قوله تعالى : « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ » ( 1 ) والرد إلى اللَّه هو الرد إلى محكم كتابه كما جاءت به الرواية . الثاني : قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ » الآية ( 2 ) ذمهم على اتباع المتشابه دون المحكم فلو كان المحكم مثله لم يكن كذلك . الثالث : قوله تعالى : « أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها » ( 3 ) ذم
--> ( 1 ) النساء - 59 ( 2 ) آل عمران - 6 ( 3 ) النساء - 82