الشهيد الثاني

74

فوائد القواعد

أخلّ وجفّ السابق استأنف وإلَّا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة . الفصل الثاني في مندوباته ويتأكَّد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم ، آخر النهار وأوّله سواء ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية والدعاء وغسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء عندهما وعند كلّ فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ، والوضوء بمدّ ، وتثنية الغسلات ، والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح . ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا . الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومسّ كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى . * وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة ، فإن تعذّرا

--> ( 1 ) « المبسوط » ، ج 1 ، ص 23 . ( 2 ) « ذكري الشيعة » ص 92 . ( 3 ) « المعتبر » ص 157 .