الشهيد الثاني
56
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
متعيّن ( 1 ) ، وهو متّجه ، لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على المقيّد . ( وتثنية غسل الأعضاء ) الثلاثة بعد تمام الغسلة الأولى في أشهر ( 2 ) القولين ، لصحّة الأخبار ( 3 ) الدالَّة عليها ، فلا عبرة بإنكار الصدوق ( 4 ) الثانية طاعنا في خبرها الذي رواه بالقطع . ( ومسح الرأس مقبلا ) خروجا من خلاف من ( 5 ) أوجبه ( و ) المسح ( بثلاث أصابع ) مضمومة ( عرضا ) أي في عرض الرأس ، خروجا من خلاف من ( 6 ) أوجبها . وظاهر الخبر أنّ المعتبر في الثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منه على مقدار ثلاث أصابع وإن كان بإصبع . ( وغسل الوجه باليمنى وحدها ) لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية ، لما تقدّم ( 7 ) من كون اليمنى كانت لطهور النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ( ومسح الرأس والرجل اليمنى بها ) أي باليد اليمنى ، لما مرّ ، أمّا اليسرى فباليسرى كما يظهر من العبارة ، وصرّح به في البيان ( 8 ) . ( وتقديم اليمنى في المسح ) ، خروجا من خلاف من ( 9 ) أوجبه من الأصحاب ، وهو الأقوى دليلا ، فيكون تقديمها متعيّنا ( وجعله ) أي مسح الرجلين ( بجميع الكفّ ) لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حين سأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى
--> ( 1 ) « المبسوط » 1 : 20 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 198 . ( 2 ) « المبسوط » 1 : 23 ، « الكافي في الفقه » 133 ، « تذكرة الفقهاء » 1 : 198 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 80 / 208 ، 209 . ( 4 ) « المقنع والهداية » 4 . ( 5 ) « الوسيلة » 50 . ( 6 ) « الفقيه » 1 : 28 . ( 7 ) تقدّم في الصفحة : 55 . ( 8 ) « البيان » 48 . ( 9 ) « المراسم » 38 ، « الفقيه » 1 : 28 ، « مختلف الشيعة » 1 : 130 ، المسألة : 81 ، عن العماني وابن الجنيد .