الشهيد الثاني
266
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
جبهته على الأرض » ( 1 ) . ( والمشهور أنّ التكبير ) الزائد عن غيرها من الصلوات ( والقنوت ) بعد كلّ تكبيرة منها محلَّه ( بعد القراءة في الركعتين ) ، وبه أخبار صحيحة . ( ونقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه ) ( 2 ) على القراءة ( في ) الركعة ( الأولى ، وهو في صحيح جميل بن درّاج عن الصادق ( 3 ) عليه السلام ) ، وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عنه ( 4 ) ، وفي غيرهما ( 5 ) . وحملها الشيخ ( 6 ) على التقيّة ، لأنّه مذهب أبي حنيفة . ( والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا في الفطر عقيب ) أربع صلوات : ( العشاءين والصبح والعيد ) . ( قيل ) والقائل به ابن بابويه ( 7 ) : ( وعقيب الظهرين ) من يوم الفطر أيضا ، ولم نقف على مأخذه ، ( وفي الأضحى عقيب عشر ) صلوات ( وللناسك بمنى ) عقيب ( خمس عشرة أوّلها ) أي أوّل العشر والخمس عشرة ( ظهر العيد ) وآخرها صبح الثاني أو الثالث عشر . ( ويقضي لو فات ) منه شيء عقيب بعض الصلوات ، وهل يختصّ حينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبر ذلك ؟ نظر ، ولم أقف فيه على شيء ( ولو فاتت صلاة ) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها ( قضاها وكبّر ) ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « فليقضها كما فاتته » ( 8 ) ( وإن كان قضاؤها في غير وقته ) ، لظاهر الخبر ( 9 ) .
--> ( 1 ) « الكافي » 3 : 461 باب صلاة العيدين . ح 7 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 284 / 846 . ( 2 ) نسب في كلّ من « المعتبر » 2 : 313 ، « مختلف الشيعة » 2 : 266 ، « البيان » 202 إلى ابن الجنيد ، وفي « جواهر الكلام » 11 : 360 قال : « ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى » . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 127 / 270 ، « الاستبصار » 1 : 447 / 1729 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 131 / 284 ، « الاستبصار » 1 : 450 / 1740 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 131 / 285 ، « الاستبصار » 1 : 450 / 1741 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 131 ذيل ح 285 ، « الاستبصار » 1 : 447 ذيل ح 1732 . ( 7 ) « المقنع » ضمن « المقنع والهداية » 46 باب صلاة العيدين . ( 8 ) « عوالي اللآلي » 2 : 54 / 143 ، 3 : 107 / 150 . ( 9 ) « الكافي » 3 : 435 باب من يريد السفر . ح 7 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 162 / 350 .