الشهيد الثاني
226
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
للإمام والإسرار للمأموم وتخيّر المنفرد كما ذكره في غيرهما من الأذكار مع مشاركتهما لها في الحكم وغير ذلك ، لكن ما ذكر يحصل به الغرض من العدد الموافق للخبرين تقريبا ، فإن أريد حصره ( ففي الركعة الأولى مائة وثمانون ) كذا بخطَّ المصنّف رحمه اللَّه . والمحصّل منها إنّما هو مائة وتسعة وسبعون ، وهو الموافق لما سيأتي في بقيّة الركعات وجملة الصلوات ، وكأنّه أراد التقريب أيضا . توضيح ذلك : أنّ في التوجّه إحدى وعشرين سنّة ، وفي النيّة خمسا ، وفي التحريمة تسعا ، وفي القيام أربعا وعشرين ، وفي القراءة خمسين ، وفي الركوع ثلاثين ، وفي السجود خمسين . وجملة ذلك مائة وتسعة وثمانون ينقص منها عشرة ، ( لسقوط وظائف القنوت العشر ) من جملة أعداد القيام يبقى منه أربع عشرة ، فالمجتمع ما ذكرناه . ( وفي ) الركعة ( الثانية مائة وأربع وخمسون ، لسقوط ) سنن ( التوجّه والتكبير والنيّة عدا إحضار القلب ) وذلك أربع وثلاثون ( وسقوط التعوّذ ) وهو سنّة واحدة ، فالساقط خمس وثلاثون . ( وإضافة ) سنن ( القنوت ) العشر يصيّر الناقص خمسا وعشرين من جملة أعداد الركعة الأولى ، وهي مائة وتسعة وسبعون يبقى ما ذكر ( وفي كلّ من الثالثة والرابعة مائة وخمسة وثلاثون ، لسقوط القنوت ) منهما ، وسننه عشر . ( وخصائص السورة ) وهي تسع : أ : مطوّلات المفصّل في الصبح . ب : متوسّطاته في الظهر والعشاء . ج : قصاره في العصر والمغرب . د : الجمعة والأعلى في عشاءيها . ه : الجمعة والتوحيد في صبحها . و : الجمعة والمنافقين فيها وفي ظهريها . ز : العدول عن غيرهما إليهما ما لم ينتصف . ح : الإنسان والغاشية في صبح الاثنين والخميس . ط : استحباب التغاير في السورة .