الشهيد الثاني
220
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
وجعلهما آخر ما يرفع . وانسلال المرأة في القيام ، ولا ترفع عجيزتها أوّلا ، وأن لا ينفخ موضع السجود ) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق ( 1 ) عليه السلام . وكذا يكره مسح الجبهة من التراب حالة الصلاة ، ولا بأس به بعد الصلاة ، روى عبد اللَّه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا ألصق بها التراب » ( 2 ) . وفي الفقيه : « يكره أن يتركه بعد ما يصلَّي » ( 3 ) . ( الثامنة : سنن التشهّد ) ( وهي اثنتا عشرة ) : ( التورّك ) وقد تقدّم ( 4 ) تفسيره ( وضمّ أصابع القدمين فيه ، ووضع اليدين على الفخذين ) مبسوطة الأصابع مضمومة ( كما مرّ ( 5 ) . والنظر إلى حجره ) ذكره أصحابنا ( 6 ) ، ولم نقف فيه على رواية . ( واستحضار وحدانيّة اللَّه تعالى ونفي الشريك عنه ) عند الشهادة له بالوحدانيّة . ( وإحضار معنى الرسول ) عند الشهادة له بالرسالة . ( و ) إحضار ( اليقين في كلّ من الشهادتين ، وعدم الإقعاء ) في الجلوس له ، وقد تقدّم ( 7 ) تفسيره . ( و ) عدم ( الجلوس على ) الورك ( الأيمن ، بل على الأيسر والأيمن فوقه ) كما مرّ ( 8 )
--> ( 1 ) « الكافي » 3 : 334 باب وضع الجبهة على الأرض ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 302 - 303 / 1222 ، « الاستبصار » 1 : 329 - 330 / 1235 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 301 - 302 / 1216 . ( 3 ) « الفقيه » 1 : 177 ، ضمن الحديث 839 . ( 4 ) . في الصفحة : 216 . ( 5 ) . في الصفحة : 216 . ( 6 ) « المقنعة » 107 ، « المبسوط » 1 : 117 ، « الوسيلة » 96 ، « شرائع الإسلام » 1 : 109 ، « الدروس » 1 : 182 ، « الذكرى » 204 . ( 7 ) . مرّ في الصفحة : 216 . ( 8 ) . مرّ في الصفحة : 216 .