الشهيد الثاني
194
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( والتسبيح ثلاثا ) بالتسبيحات الأربع في الأخيرتين ( إذا لم نوجبه ) كما ذهب إليه الشيخ ( 1 ) رحمه اللَّه ، إمّا للخروج من خلافه ، وإمّا للأخبار ( 2 ) الواردة به التي أقلّ مراتبها الاستحباب . ( وضمّ السورة ) إلى الفاتحة ( في النفل ) وخلاف المندوب هنا الاقتصار على الفاتحة ، إذ لا تصحّ النافلة بدونها في أصحّ القولين ، أمّا الاقتصار عليها فيها فجائز إجماعا ( 3 ) . ( والجهر في ) النافلة ( الليليّة ، والسرّ في غيرها ) من النوافل الراتبة وغيرها على المشهور ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » ( 5 ) . ( والجهر بالبسملة في السرّيّة ) سواء في ذلك الأوليان والأخيرتان على أصحّ القولين ، والأخبار ( 6 ) به متظافرة . وفي بعضها : « أنّه من علامة المؤمن » ( 7 ) بل أوجبه بعض ( 8 ) الأصحاب . ( وإسرار النساء في الجهرية ) وإن جاز لهنّ الجهر فيها إذا لم يسمعهنّ من يحرم إسماعه ، لأنه أدخل في الستر ، وهو أوفق بحالهنّ ( والسكوت بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة كلّ سكتة بقدر نفس ) روي ذلك من فعل النبيّ ( 9 ) صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . ولا فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين ، لإطلاق النصّ ، واستحبّ المصنّف ( 10 )
--> ( 1 ) « النهاية » 76 . ( 2 ) « الفقيه » 1 : 256 / 1158 . ( 3 ) « المعتبر » 2 : 181 ، وذكر فيه اتّفاق العلماء على ذلك . ( 4 ) ادّعى المحقّق في « المعتبر » 2 : 184 إجماع علمائنا على ذلك . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 289 / 1161 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 68 / 246 ، 288 / 1155 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 6 : 52 / 122 . ( 8 ) « المهذّب » 1 : 97 ، « الكافي في الفقه » 117 . ( 9 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 297 / 1196 . ( 10 ) « الذكرى » 192 .