الشهيد الثاني

116

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

استصغره الناس ( 1 ) . ( و ) في بيت ( النار ) وهو المعدّ لإضرامها فيه كالأتون والفرن والمطبخ ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقد فيه نار . ولا فرق بين كونها موجودة فيه حالة الصلاة وعدمه . ولو غيّر البيت عن حالته وأعدّه لغيرها زالت الكراهة . ( وإليها ) أي إلى النار بأن تكون في قبلة المصلَّي ولا حائل ( ولو ) كانت ( جمرا ) أو جمرة ( أو سراجا ) ، لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : « لا يصلح أن يستقبل النار » ( 2 ) . وفي رواية ( 3 ) عمّار النهي عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلَّق . ( وإلى السلاح مشهورا ) بل إلى مطلق الحديد كذلك ، لقول الصادق عليه السلام : « لا يصلّ الرجل وفي قبلته نار أو حديد » ( 4 ) . بل كره بعض ( 5 ) الأصحاب الصلاة إلى الحديد والسلاح المتواري . ( أو إنسان مواجه ) - بالبناء للفاعل والمفعول - ذكره جماعة ( 6 ) من الأصحاب ، ولم نقف على نصّ فيه ، وعلَّل بحصول التشاغل به ، وبأنّ فيه تشبيها بالسجود لذلك الشخص . ( أو باب مفتوح ) والقول فيه كالسابق من عدم ظهور نصّ فيه ، وعلَّلهما في

--> ( 1 ) « الكافي » 6 : 423 باب الفقاع ، ح 9 . ( 2 ) « الكافي » 3 : 391 باب الصلاة في الكعبة . ح 16 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 225 / 888 . ( 4 ) « الكافي » 3 : 390 باب الصلاة في الكعبة . ح 15 . ( 5 ) « الكافي في الفقه » 141 ، « مختلف الشيعة » 2 : 125 ، ذيل المسألة : 66 . ( 6 ) « الكافي في الفقه » 141 ، « المراسم » 66 ، « جامع المقاصد » 2 : 139 .