الشهيد الثاني

95

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

من المملوكة » ( 1 ) وحيث لا نصّ على استحبابه فلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحباب تركه . ( وستر المرأة قدميها ) ، لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « المرأة عورة » ( 2 ) ، حتّى حكم بعض ( 3 ) الأصحاب بمنع كشفها وكشف اليدين لهما ، للخبر . ( وصلاتها في ثلاثة أثواب : درع ) وهو القميص ( وإزار ) فوقه ( وقناع ) تغطَّي به رأسها ، روى ذلك ابن أبي يعفور ، عن الصادق ( 4 ) عليه السلام ، وروى جميل عنه ( 5 ) عليه السلام بدل الإزار ملحفة . ( وفي الحليّ لا عطلا ) رواه غياث عن الصادق عليه السلام عن عليّ عليه السلام : « لا تصلَّي المرأة عطلا » ( 6 ) . قال المصنّف في الذكرى : « وهي بضمّ العين والطاء والتنوين ، وهي التي خلا جيدها من القلائد » ( 7 ) . وفي هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى ، قال : « العطل مصدر عطلت المرأة وتعطَّلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عطل - بالضم - وعاطل ومعطال » ( 8 ) . ( وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ) للخبر ( 9 ) ( وإعارة الساتر القارئ من العراة ) ليؤمّ بهم ، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعة كغيرهم . ولو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّ إعارته لمن يصلح لها . هذا كلَّه مع ضيق

--> ( 1 ) « علل الشرائع » 346 / 2 . ( 2 ) « النهاية في غريب الحديث » 3 : 319 . ( 3 ) « الوسيلة » 89 . ( 4 ) « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب واحد . ح 11 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 217 / 856 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 219 / 860 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 371 / 1543 . ( 7 ) « الذكرى » 149 . ( 8 ) « الصحاح » 5 : 1767 ، « عطل » . ( 9 ) « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب واحد ، « تهذيب الأحكام » 2 : 366 / 1518 .