محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي
53
الفوائد المدنية والشواهد المكية
وذكر الإمام المحقّق قدوة المقدّسين المحقّق الحلّي ( قدس سره ) في مختصره في الأُصول : أمّا ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر ، فإنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأ لم يكن مأثوماً . وذكر : يجب على من ليست له أهليّة الاجتهاد أن يستفتي المجتهد فيما ينزل به من المسائل النظريّة ( 1 ) . وذكر في أوائل كتاب المعتبر - شرح المختصر - الفصل الثالث في مستند الأحكام ، وهي عندنا خمسة الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب . أمّا الكتاب : فأدلّته قسمان : النصّ والظاهر . والنصّ : ما دلّ على المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلته المجمل . وقد يتّفق اللفظ الواحد أن يكون نصّاً مجملا باعتبارين ، كقوله تعالى : ( يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) ( 2 ) نصّ باعتبار الاعتداد ، مجمل باعتبار ما تعتدّ به . وأمّا الظاهر : فهو اللفظ الدالّ على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها الاحتمال ، وفي مقابلته المؤوّل . والظاهر أنواع : أحدها : ما كان راجحاً بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة . وثانيها ( 3 ) ما كان راجحاً بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن
--> ( 1 ) معارج الأصول : 180 - 181 . ( 2 ) البقرة : 228 . ( 3 ) ط والمصدر : الثاني . . . الثالث . . . الرابع . ( 4 ) في الأصل : " فم " ويحتمل أن يكون رمز " فممنوع " .