محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

285

الفوائد المدنية والشواهد المكية

وثانيهما : ما حقّقناه ببراهين قاطعة من أنّ الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها غير معتبر شرعاً . الوجه الثاني : أنّه قد ورد من الشارع في بعض الصور حكم يوافق الاستصحاب الّذي اعتبروه ، وفي بعضها حكم يخالفه ، فعلم أنّ الاستصحاب بالمعنى الّذي اعتبروه ليس معتبراً شرعاً . ومن تأمّل في الأحاديث الواردة في حكم المتيمّم الّذي وجد الماء بعد دخوله

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 33 ، الخلاف 1 : 141 ، الرقم 89 . ( 2 ) راجع المختلف 1 : 435 . ( 3 ) السرائر 1 : 140 . ( 4 ) الوسائل 2 : الباب 21 من أبواب التيمّم ، ح 3 . ( 5 ) راجع معارج الأُصول : 207 . ( 6 ) راجع التهذيب 1 : 421 ، ح 8 .