محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

103

الفوائد المدنية والشواهد المكية

والذكورة والعدد وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة للمشهود عليه ، دون الرواية لأنّ الرواية أبعد عن التهمة . وأقول : من المعلوم أنّه ينبغي أن يكون الأمر بالعكس ، لأنّه يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضيّة جزئيّة ، ومن ثمّ تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّه يكفي في باب الشهادات وإمام الجماعات العدالة الظاهرية ( 1 ) وبأنّه لابدّ في راوي الحكم الإلهي العصمة أو من الثقة المأمون من الكذب والزّلّة ( 2 ) * . ومنها : قولهم بأنّ الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم ، فنفي الدليل دليل على نفي الحكم ، لما ورد الشرع بأنّ ما لا دليل فيه لا حكم فيه ، فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركاً شرعياً . وملخّصه : أنّ عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم ، للإجماع على أنّ ما لا دليل فيه فهو منفيّ ، وذلك بعد ورود الشرع ، لظهور أنّه قبل ورود الشرع ليس من المدارك الشرعية ، كذا في الشرح العضدي ( 3 ) وفي شرح الشرح للعلاّمة التفتازاني . أقول : من ضروريّات مذهب الإماميّة أنّ كلّ ما تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة وكلّ ما يختلف فيه اثنان ورد فيه خطاب وحكم من الله تعالى حتّى أرش

--> ( 1 ) راجع الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 89 ، الباب 10 و 11 ومن أبواب صفات القاضي . ( 3 ) لَم نعثر عليه .