ابن فهد الحلي

95

المهذب البارع

والزوجة ، وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع . وعلى السارق إعادة المال ولو قطع .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع ، ومثله عبارة الشرائع فلاحظ . ( 3 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال : والتحقيق القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق ، لا بدونه . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 109 الحديث 41 . ( 5 ) المائدة : 38 . ( 6 ) تقدم آنفا . ( 7 ) تقدم آنفا . ( 8 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال : وروي أن الأجير إذا سرق لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إلى قوله : إذا لم يحرز صاحبه من دونهما إلى قوله : فأما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع ، ثم قال بعد أسطر : الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز الخ .