ابن فهد الحلي
92
المهذب البارع
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا ، لم يقطع . وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، أحدهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .
--> ( 1 ) المقنع : باب حد السرقة ص 150 س 13 قال : والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه إلى قوله : فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ( 2 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 411 س 15 قال : وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة إلى قوله : ومن أصول الأصابع في الخامسة . ( 3 ) لاحظ التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 118 الحديث 89 و 90 و 91 و 93 وغير ذلك من الروايات لمن تتبع . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 120 الحديث 97 .