ابن فهد الحلي

84

المهذب البارع

وإلا قتل . وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير الخمر ، بل يحد مستحلا ومحرما . ( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وفيما سواها يعزر .

--> ( 1 ) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص 711 س 19 قال : ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه إلى قوله : وإن لم يتب قتله . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 535 س 13 قال : وإذا استحل إنسان شرب شئ من الخمر حل دمه إلى قوله : وإن لم يتب قتله . ( 3 ) المقنعة : باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 127 س 32 قال : وحل دمه بذلك إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه . ( 4 ) الكافي : الحدود ، فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 7 قال : فإن عاد قتل في الثالثة . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي ، ويوهم من قوله : ( وقال : ) إنه من تتمة كلام أبي الصلاح ، وبعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة ، بل هي من تمام كلام ابن إدريس ، لاحظ السرائر : باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 2 قال : والأولى والأظهر أنه يكون مرتدا الخ وفي المختلف أيضا نبه على ذلك راجع ص 215 س 33 في حد شارب الخمر ثم قال : ولا بأس به .