ابن فهد الحلي

125

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنعة باب الحد في السرقة والخيانة . . والفساد في الأرضين ص 129 س 3 قال : كان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف ، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن شاء نفاهم الخ . ( 2 ) المراسم كتاب الحدود والآداب ص 251 س 6 قال : والمجرد للسلاح في أرض الإسلام ، إن شاء الإمام قتله ، وإن شاء صلبه الخ . ( 3 ) السرائر باب المحاربين وهو قطاع الطريق ص 460 س 35 قال بعد نقل قول المقنعة بتمامه : وهو الأظهر الأصح ، لأنه يعضده التنزيل الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وحده القتل الخ . ( 5 ) المختلف ج 2 في حد المحارب ص 227 س 5 قال بعد نقل مختار المفيد وابن إدريس : وهو الأقوى ، لنا : الآية ، فإن ( أو ) يقتضي التخيير الخ . ( 6 ) النهاية باب حد المحارب ص 720 س 5 قال : فمتى فعل ذلك كان محاربا ، ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال ، أن يقتل الخ . ( 7 ) المهذب ج 2 قاب حدود المحارب ص 553 س 4 قال : فإن قتل ولم يأخذ مالا كان عليه القتل إلى قوله : وإن قتل وأخذ مالا الخ . ( 8 ) النهاية باب حد المحارب ص 720 س 10 قال : ثم يقتل بعد ذلك ويصلب . ( 9 ) المقنعة باب الحد في السرق والخيانة . . والفساد في الأرضين ص 129 س 5 قال : وجب قتلهم على كل حال بالسيف والصلب حتى يموتوا الخ .