ابن فهد الحلي

100

المهذب البارع

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا ، ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ، ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا يقطع في سرقة ما كول في عام مجاعة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 23 س 5 قال : والإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله : فكلها في حرز . ( 2 ) القواعد : ج 2 في حد السرقة ص 268 س 21 قال : وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ، في الإخراج من الحرز ص 532 س 22 قال بعد نقل قول المصنف : وهو الأقوى عندي . ( 4 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 531 س 7 قال : والاصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة . ( 5 ) المبسوط : ج 8 في معنى الحرز ومصاديقه ص 24 س 2 قال : والاصطبل إلى قوله : وإن كان صاحبها معها فيه فهو حرز الخ .