مركز المعجم الفقهي
18366
فقه الطب
- كفاية الأحكام من صفحة 187 سطر 37 إلى صفحة 188 سطر 3 ويستحب التسوية بين الزوجات في حسن المعاشرة وإطلاق الوجه والانفاق والملاعبة والجماع وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور ميتهم ونحو ذلك وله منعها عن عيادة أبيها وأمها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب فيجب عليها الإطاعة روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله لتستأذنه أن تعوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قالت فثقل فتأمرني أن أعوده فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك فمات أبوها فبعث إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعثت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك