مركز المعجم الفقهي

18356

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 453 سطر 21 إلى صفحة 453 سطر 29 قوله لا يزور حيث كان محل استحقاق القسمة هو الليل فلا يجوز صرف شيء منه إلى غيرها إلا بما جرت به العادة ودلت قرائن الأحوال على إذنها فيه كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة دون الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية لما فيه من التخصيص المنافي للعدل إلا أن تكون مريضة فيجوز عيادتها لقضاء العادة به كما يجوز عيادة الأجنبي ولعدم التهمة في زيارتها ح لمكان المرض بخلاف الصحة وقيده في ط بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح ثم إن خرج من عندها في الحال لم يجب عليه قضاء وإن كان عاصيا به لأنه قدر يسير لا يقدح في المقصود وإن استوعب الليلة في غير العيادة فلا شبهة في القضاء وفيها قولان من عدم وصول حق صاحبة الليلة إليها وليس من ضروريات الزيارة الإقامة طول الليل فهو ظلم وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضى واختار المص العدم كما لو زار أجنبيا والأول أقوى والفرق بين الأمرين واضح والأصل مم فإن زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة وعلى القولين فلا يحتسب على المزورة لأنها ليست حقها ولو طال المكث ليلا عند غير صاحبة النوبة لغير عيادة فإن كان عند الضرة وجب قضاءه بمثله في نوبه المصحوبة فيه وإن كان عند غيرها ففي غير ليلته إن فضل له فضل وإلا بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بمسامحة أو قضاء والأقوى مساواة زمان العيادة لغيره في ذلك