مركز المعجم الفقهي
18337
فقه الطب
- إرشاد الأذهان جلد : 1 من صفحة 305 سطر 15 إلى صفحة 306 سطر 4 ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين . ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى ، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى . ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ، فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه ، وإلا فلا . إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ،