مركز المعجم الفقهي
18318
فقه الطب
- المعتبر جلد : 2 من صفحة 734 سطر 13 إلى صفحة 734 سطر 19 مسئلة : قال الأصحاب : يجوز الخروج ، لتشييع الجنازة ، وعيادة المريض وزيارة الوالدين ، ولا يبطل اعتكافه ، وخالف الجمهور في ذلك . لنا : ان ذلك ( ( مستحب مؤكد ) ) والاعتكاف لبث للعبادة ، فلا يكون مانعا " من العبادة المؤكدة ، لكن إذا خرج لا يقعد حتى يعود إلى معتكفه . ويدل على ذلك : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ولا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع ) )