مركز المعجم الفقهي
18315
فقه الطب
- شرائع الإسلام جلد : 1 من صفحة 159 سطر 15 إلى صفحة 160 سطر 3 السادس : استدامة اللبث في المسجد : فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها . فإن لم يمض ثلاثة أيام ، بطل الاعتكاف . وان مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنف . ويجوز الخروج للأمور الضرورية ، كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعيادة المريض ،