مركز المعجم الفقهي

18274

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 8 من صفحة 459 سطر 14 إلى صفحة 460 سطر 4 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى ، عن إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا : كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال سبحان الله ألا سمتم إن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى وأن يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات وأن يسمته إذا عطس . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن داود بن الحصين قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا فعطس أبو عبد الله عليه السلام فما تكلم أحد من القوم فقال أبو عبد الله عليه السلام : ألا تسمتون ؟ فرض المؤمن إذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يشهد جنازته وإذا عطس أن يسمته أو قال يشمته وإذا دعاه أن يجيبه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .