مركز المعجم الفقهي

18257

فقه الطب

- من لا يحضره الفقيه جلد : 4 من صفحة 58 سطر 1 إلى صفحة 58 سطر 4 5091 - وقال الصادق عليه السلام : ( ( شارب الخمر إن مرض فلا تعوده ، وإن مات فلا تشهدوه ، وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان ) ) .