مركز المعجم الفقهي

18204

فقه الطب

- شرائع الإسلام جلد : 1 من صفحة 29 سطر 11 إلى صفحة 29 سطر 16 الفصل الخامس : في أحكام الأموات : وهي خمسة الأول : في الاحتضار ويجب فيه : توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة . وهو فرض على الكفاية ، وقيل : هو مستحب . ويستحب : تلقينه الشهادتين . . . والإقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السلام . . وكلمات الفرج . . ونقله إلى مصلاه . .