مركز المعجم الفقهي

18202

فقه الطب

- الوسيلة من صفحة 62 سطر 7 إلى صفحة 62 سطر 11 وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام : واجب ، وندب ، ومكروه . فالواجب شيء واحد : وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه . والندب خمسة عشر شيئا : تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن عنده ، ونقله إلى موضع صلاته ، وبسط ما كان يصلي عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه ،