مركز المعجم الفقهي
18197
فقه الطب
- المقنعة من صفحة 73 سطر 11 إلى صفحة 74 سطر 7 [ 13 ] باب تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل ، وتحنيطهم ، وتكفينهم ، وإسكانهم الأكفان وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة : فيجعل باطن قدميه إليها ، ووجهه تلقائها . ثم يلقنه : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله ، القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا ، ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وأئمته عليهم السلام عند وفاته ، ويختم بذلك أعماله ، فإن استطاع أن يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه ، وإلا عقد بها قلبه إن شاء الله . ويستحب أن يلقن أيضا كلمات الفرج وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سحبان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خرج نفسه .