مركز المعجم الفقهي

18195

فقه الطب

- فقه الرضا من صفحة 165 سطر 1 إلى صفحة 165 سطر 15 22 - باب غسل الميت وتكفينه إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام واحدا واحدا . ويستحب أن يلقن كلمات الفرج ، وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين . ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذى بها . ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره . فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه . وإذا اشتد عليه نزع روحه ، فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه ، وإياك أن تمسه . وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه ، فلا تمنعه من ذلك كما ( يفعل جهال ) الناس .