مركز المعجم الفقهي
17969
فقه الطب
- المجموع جلد : 2 من صفحة 171 سطر 7 إلى صفحة 171 سطر 11 فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقد أوضحت ذلك في التبيان : ولو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به وكرهه النخعي ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به فقد قدمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله