مركز المعجم الفقهي

17965

فقه الطب

- فقه السيد الخوئي جلد : 9 من صفحة 26 سطر 9 إلى صفحة 26 سطر 17 ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( ( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا ) ) وفي الحديث : ( ( ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا ) ) وقال الصادق عليه السلام : ( ( من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه ) ) .