مركز المعجم الفقهي

17960

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 359 سطر 7 إلى صفحة 360 سطر 6 وفي مرسل المصباح ( أن رجلا سأل الصادق ( عليه السلام ) فقال : إني سمعتك تقول : إن تربة الحسين ( عليه السلام ) من الأدوية المفردة ، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته ، فقال : قد كان ذلك أو قلت ذلك ، فما بالك ؟ فقال : إني تناولتها فما انتفعت بها ، قال ( عليه السلام ) : إن لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما أقول إذا تناولتها ؟ قال : تقبلها قبل كل شيء ، وتضعها على عينك ، ولا تتناول منها أكثر من حمصة ، فإن من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا ، فإذا تناولت فقل : اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وأسألك بحق الملك الذي خزنها ، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعله شفاء من كل داء ، وأمانا من كل خوف ، وحفظا من كل سوء ، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء ، واقرأ عليها إنا أنزلناه ، فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها ، وقراءة إنا أنزلناه ختمها ) . نعم ظاهر المصنف وغيره الاقتصار على شرط المزبور لتناولها ، لكن في كشف اللثام بعد أن روى المرسل المزبور قال : ( وهو يعطي اشتراط الاستشفاء بها بالدعاء والقراءة ،