مركز المعجم الفقهي

17240

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 475 سطر 7 إلى صفحة 476 سطر 12 ومن حق الضيف إعداد الخلال له لأنه يستحب التخلل ، وقد ( نزل جبرئيل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالخلال والسواك والحجامة ) . والتخلل يطيب الفم وينقيه ، ومصلحة اللثة والنواجد ومجلبة للرزق . لكن نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التخلل بالرمان والآس والقصب ، وقال : إنهن يحركن عرق الآكلة ( ونهي أبو الحسن ( عليه السلام ) عن التخلل بعود الريحان وقضيب الرمان ، لأنهن يهيجان عرق الجذام ) . بل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام ) . وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب . وقال ( عليه السلام ) أيضا : ( لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به ، فإنه يكون منه الديبلة ) وهي داء في الجوف ، وسئل أيضا ( عن اللحم الذي يكون في الأضراس ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وما كان في الأضراس فاطرحه ) . لكن قال الفضل بن يونس : ( تغدى عندي أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فلما أن فرغ من الطعام أتي بالخلال ، فقلت : جعلت فداك ما حد هذا الخلال ؟ فقال : يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله ، وما استكن فأخرجه بالخلال ، وأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته ) . قلت : لعل المدار على الوصول إلى حد الاستخباث وعدمه .