مركز المعجم الفقهي

17131

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 169 سطر 18 إلى صفحة 169 سطر 21 فرع : لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من عظامها وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي . لنا : ما رواه ثوبان أن رسول الله ( ص ) قال : اشتر لفاطمة قلادة من عصيب وسوارا من عاج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عاصم عن أبيه أنه قال دخلت على أبي إبراهيم ( ع ) وفي يده مشط عاج متمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال : العاج يذهب بالوبا