مركز المعجم الفقهي

17055

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 24 من صفحة 358 سطر 19 إلى صفحة 359 سطر 4 وكذا الجذام متفق عليه نصا وفتوى ، إلا أنه لا نحكم به إلا بعد تحققه بتناثر اللحم وسقوط بعض الأطراف كالأنف ، وذلك لأن الجذم الفتح بمعنى القطع ، وإنما سمي مجذوما لذلك . قال في كتاب المصباح المنير بعد أن ذكر أن الجذم مصدر من باب شرب بمعنى القطع ما لفظه : ومنه يقال : جذم الانسان بالبناء للمفعول إذا أصابه الجذام ، لأنه يقطع اللحم ويسقطه وهو مجذوم ، إنتهى .