مركز المعجم الفقهي
16341
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 73 من صفحة 81 سطر 17 إلى صفحة 82 سطر 1 ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي بالنورة في الحمام فيتدلك بالزيت والدقيق قال : لا بأس . عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكن معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال : مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قلت : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالتقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف أتلف المال وأضر بالبدن