مركز المعجم الفقهي
16339
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 73 من صفحة 75 سطر 4 إلى صفحة 75 سطر 8 17 مل : أبو سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن علي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق ؟ قال : لا بأس بذلك إنما يكون الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد وإني ربما أمرت غلامي يلت لي التقي بالزيت ثم أتدلك به