مركز المعجم الفقهي
16589
فقه الطب
- مشارق الشموس من صفحة 252 سطر 10 إلى صفحة 252 سطر 16 ( واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء ) وكذا عن مستعمل الأغسال المندوبة بل لا يبعد أن يفهم من ظاهر كلامه استحباب التنزه عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا كغسل اليد للطعام مثلا ولا شاهد له على هذا الحكم مما وقفنا عليه بل الظاهر من رواية زرارة المتقدمة في بحث طهورية مستعمل الوضوء يدل على استحباب الوضوء منه إلا أن يقال إنه مختص بمستعمل وضوئه ( صلى الله عليه وآله ) لشرفه واحتج في الحبل المتين للمفيد ( ره ) برواية محمد بن علي بن جعفر المنقولة آنفا عن الكافي وفيه نظر لأن الظاهر أنها في ماء الحمام كما يشعر به صدر الرواية ويدل عليه ظاهرا عجزها لأنه ذكر بعد ما نقلنا سابقا قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن أهل المدينة يقولون فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم ذكر ما يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان .