مركز المعجم الفقهي

16298

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 429 سطر 16 إلى صفحة 429 سطر 17 وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له لييبس أفواه العروق فينحسم خروج الدم منها فقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتى بسارق فقال اذهبوا فقاطعوه ثم احسموه وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت