مركز المعجم الفقهي

16557

فقه الطب

- المجموع جلد : 3 من صفحة 8 سطر 3 إلى صفحة 8 سطر 7 ( فرع ) قال أصحابنا رحمهم الله إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا للعقل لم يحرم تناوله ولا قضاء عليه كالاغماء فان علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة وأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد والله أعلم *